السيد محمد حسن الترحيني العاملي
29
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( المفلّس ( 1 ) ) أخذها إن شاء ( وضرب بالنقص ( 2 ) مع الغرماء مع نسبته ) أي نسبة النقص ( إلى الثمن ) بأن تنسب ( 3 ) قيمة الناقص إلى الصحيحة ويضرب من الثمن الذي باعه به بتلك النسبة كما هو مقتضى قاعدة الأرش ، ولئلا يجمع بين العوض والمعوض في بعض الفروض ( 4 ) ،